الشيخ فاضل اللنكراني
114
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )
مسألة 3 - تشخيص عدم نبات الشعر أبداً موكول إلى أهل الخبرة فإن حكم أهل الخبرة بعدم النبات تؤخذ الدية ولو نبت بعد ذلك فالظاهر رجوع ما فضل من الدية ( 1 ) . مسألة 4 - لو زاد مهر مثل المرأة على مهر السنّة يؤخذ مهر المثل نعم لو زاد على الدية الكاملة فليس لها إلَّا الدية ويحتمل الرجوع إلى الأرش ( 2 ) .